كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
كان مرهونًا، (ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (¬1)، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
رواه البخاري (¬2).
4897 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه (رهن) (¬3) عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".
رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5) ق (¬6) -واللفظ له- ت (¬7) وعنده: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله" وقال: حديث حسن صحيح.
4898 - عن أسماء بنت يزيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير".
رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬9).
4899 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن (¬10) عن
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (9/ 170 رقم 2512).
4897 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 275 - 277 رقم 300 - 303).
(¬3) من سنن ابن ماجه.
(¬4) المسند (1/ 236، 300، 301).
(¬5) سنن النسائي (7/ 303 رقم 4665).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 3439).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 519 رقم 1214).
(¬8) المسند (6/ 457).
(¬9) سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 2438).
(¬10) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن=