كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".
رواه ابن ماجه (¬1) - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني (¬2) وقال: إسناد حسن متصل.
63 - باب التفليس وغيره
4900 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
رواه مسلم (¬3)، وقد تقدم هذا الحديث (¬4).
4901 - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".
رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6).
¬__________
=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (3/ 379).
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 816 رقم 2441).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 32 رقم 126).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1119 رقم 1556).
(¬4) الحديث رقم (4789).
(¬5) صحيح البخاري (5/ 76 رقم 2402).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1193 رقم 1159).