كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
ولمسلم (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وفي لفظ للإمام أحمد (¬2): "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق) (¬3) ".
4902 - وله (¬4) عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به".
4903 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
كذا رواه مالك (¬5) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (¬6) من رواية مالك، ورواه أبو داود (¬7) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".
4904 - وروى أبو داود (¬8) نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1193 - 1194 رقم 1159/ 23).
(¬2) المسند (2/ 525).
(¬3) في المسند: فهو له.
(¬4) المسند (5/ 10).
(¬5) الموطأ (2/ 532 رقم 7).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 286 - 287 رقم 3520).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3521).
(¬8) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3522).