كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
4905 - عن عَمْرو (¬1) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".
رواه د (¬2) ق (¬3) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬5) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".
وكذا رواه الدارقطني (¬6) وسماه عَمْرو (1) بن خلدة.
4906 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".
رواه ابن ماجه (¬7) والدارقطني (¬8) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (¬9): هو ضعيف (رفع) (¬10) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.
4907 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل" في الموضعين، وفي سنني أبي داود والدارقطني: عُمَر.
(¬2) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3523).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 790 رقم 2360).
(¬4) من سنن ابن ماجه.
(¬5) في "الأصل": صاحبه. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 29 رقم 106، 107).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2361).
(¬8) سنن الدارقطني (3/ 30 رقم 111).
(¬9) تهذيب التهذيب (6/ 256).
(¬10) في "الأصل": وضع. وهو خطأ قبيح، والعبارة في تهذيب التهذيب على الصواب، وقال أبو حاتم الرازي نحوها في اليمان هذا. علل الحديث (1/ 383 رقم 1144).