كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬4) ق (¬5): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".

4908 - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد (¬6) يُحل عرضه وعقوبته" (¬7).
(رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ق (¬11) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (¬12) حبسه.

4909 - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".
رواه الدارقطني (¬13) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.
¬__________
(¬1) المسند (5/ 10).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3531).
(¬3) سنن النسائي (7/ 313 - 314 رقم 4695).
(¬4) المسند (5/ 13) نحوه.
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2331) نحوه.
(¬6) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله لويًا، فأدغمت الواو في الياء. النهاية (4/ 280).
(¬7) صححه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 498 رقم 1164) - والحاكم (4/ 102).
(¬8) المسند (4/ 222، 388).
(¬9) سنن أبي داود (3/ 313 - 314 رقم 3628).
(¬10) سنن النسائي (7/ 316 - 317 رقم 4703، 4704).
(¬11) سنن ابن ماجه (2/ 811 رقم 2427).
(¬12) سقطت من الأصل.
(¬13) سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 234).

الصفحة 420