كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

قال الحافظ أبو عبد الله: ومسلم بن خالد (¬1) فيه كلام. وقال الدارقطني: خالفه ابنا زيد بن أسلم.

4910 - وروى الدارقطني (¬2) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد، عن أبيهما "أنه كان في غزاة فسمع رجلاً ينادي (آخر) (¬3) يا سرق يا سرق. فدعاه فقال: ما سرق؟ فقال: سمانيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني اشتريت من أعرابي ناقة، ثم تواريت عنه، فاستهلكت ثمنها، فجاء الأعرابي يطلبني، فقال له الناس: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فاستعدى) (¬4) عليه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن رجلاً اشترى مني ناقة، ثم توارى عني، فما أقدر عليه. قال: أَطلبه. قال: فوجدني، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن هذا اشترى مني ناقة، ثم توارى عني. قال: أعطه ثمنها. فقلت: يا رسول الله، استهلكته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأنت سرق. ثم قال للأعرابي: اذهب فبعه في السوق، وخذ ثمن ناقتك. فأقامني في السوق، فأعطي بي ثمنًا، فقال للمشتري: ما تصنع به؟ فشال: أعتقه. فأعتقني الأعرابي".
قال الحافظ: وابنا زيد فيهما كلام (¬5).

4911 - عن كعب بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر (¬6) على معاذ ماله وباعه (في
¬__________
(¬1) ترجمته في التهذيب (27/ 508 - 514).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 235).
(¬3) من سنن الدارقطني.
(¬4) في "الأصل": فاستأذن. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬5) عبد الله بن زيد بن أسلم ترجمته في التهذيب (14/ 535 - 538) وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).
(¬6) الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه: إذا منعهما من التصرف في مالهما. النهاية (1/ 342).

الصفحة 421