كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن.

4919 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬5).
وفي لفظ (¬6): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (¬7) ".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬8) س (¬9) ق (¬10).

4920 - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها" (¬11).
رواه ابن ماجه (¬12) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه:
¬__________
=الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيض وحوائض. النهاية (1/ 469).
(¬1) المسند (6/ 150، 259).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641)، وقال أبو داود: رواه سعيد، يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655).
(¬4) جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377).
(¬5) المسند (2/ 179، 184، 207).
(¬6) المسند (2/ 221).
(¬7) أراد عقد نكاحها. النهاية (3/ 249).
(¬8) سنن أبي داود (3/ 293 رقم 3546، 3547).
(¬9) سنن النسائي (5/ 65 - 66 رقم 2539، 6/ 278 - 279 رقم 3766).
(¬10) سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2388).
(¬11) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 297): إسناد ضعيف لا تقوم به حجة.
(¬12) سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2389).

الصفحة 425