كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".
4921 - عن سعد قال: "لما (بايع) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".
رواه د (¬2) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.
فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (¬3) وأختها أسماء (¬4)، وحديث أبي أمامة الباهلي (¬5) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
65 - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله
4922 - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (¬6) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".
رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8).
¬__________
4921 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 152 رقم 949).
(¬1) في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (3318)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب.
(¬2) سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1686).
(¬3) الحديث رقم (3316).
(¬4) الحديث رقم (3334).
(¬5) الحديث رقم (3319).
(¬6) سورة النساء: 6.
(¬7) صحيح البخاري (4/ 474 رقم 2212).
(¬8) صحيح مسلم (4/ 2315 رقم 3019).