كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

4923 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل (¬1) مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله".
رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5).

4924 - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة (¬6) ".
رواه الدارقطني (¬7).
وفي لفظٍ له (¬8): عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".

4925 - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (¬9) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
¬__________
(¬1) أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (1/ 23).
(¬2) المسند (2/ 215 - 216).
(¬3) سنن أبي داود (5/ 113 رقم 2872).
(¬4) سنن النسائي (6/ 256 رقم 3670).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 907 رقم 2718).
(¬6) المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (3/ 79).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 3).
(¬8) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 1).

4925 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 258 - 260 رقم 272، 273).
(¬9) سورة الأنعام، الآية: 152.

الصفحة 427