كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
67 - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق
4935 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (¬1) ".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3).
4936 - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق (¬4) أحدهما أن (لا) (¬5) يغرز (الآخر خشبًا) (¬6) في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (5) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة".
رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- ق (¬8).
¬__________
(¬1) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (5/ 132).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 131 رقم 2463).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1230 رقم 1609).
(¬4) أي: حلف بالعتق.
(¬5) من المسند.
(¬6) في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند.
(¬7) المسند (3/ 480).
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 783 رقم 2336).