كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
70 - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به
4953 - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا) (¬1) شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة (¬2) الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع".
كذا رواه الإمام أحمد (¬3).
وروى (¬4) عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة) (¬5) - سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه".
أخرجه البخاري (¬6) في ضمن حديث (¬7) لعروة البارقي متصل.
4954 - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن
¬__________
(¬1) من المسند.
(¬2) بالضم، محلة بالكوفة. معجم البلدان (4/ 546).
(¬3) المسند (4/ 376).
(¬4) المسند (4/ 375).
(¬5) في "الأصل": فرقد. والمثبت هو الصواب، وشبيب بن غرقدة ترجمته في التهذيب (12/ 370 - 371).
(¬6) صحيح البخاري (6/ 731 رقم 3642).
(¬7) هو حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة".