كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
له النصل والريش وللآخر القدح (¬1) ".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4).
4966 - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه".
رواه الدارقطني (¬5) من رواية- أبي الجارود (¬6)، قال: ضعيف.
72 - باب المساقاة (¬7) والمزارعة (¬8)
4967 - عن ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".
¬__________
(¬1) معناه أن الرجلين كانا يقسمان السهم، فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدحه. النهاية (3/ 151).
(¬2) المسند (4/ 108).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 9 - 10 رقم 36).
(¬4) سنن النسائي (8/ 135 رقم 5082) وليس فيه هذا اللفظ، إنما روى قطعة أخرى من الحديث تقدمت في الطهارة، والله أعلم.
(¬5) سنن الدارقطني (3/ 78 رقم 290).
(¬6) هو أبو الجارود الأعمى، زياد بن المنذر. ترجمته في التهذيب (9/ 517 - 520).
(¬7) هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يُحسن تعاهدها أو لا يتفرغ له، ومن يُحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. إرشاد الساري (4/ 191).
(¬8) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها؛ فإن كان من العامل فهي مخابرة. إرشاد الساري (4/ 169 - 170).