كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر".

4968 - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) (¬3) وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".
رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وهذا لفظه وعنده (¬6): "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض".

4969 - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى تيماء (¬7)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (5/ 17 رقم 2329).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551).
(¬3) من صحيح مسلم.
(¬4) صحيح البخاري (5/ 14 رقم 2328).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551/ 2).
(¬6) هذه رواية البخاري، والله أعلم.
(¬7) تيماء -بالفتح والمد- بُليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج=

الصفحة 447