كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
وأريحاء (¬1) ".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3).
4970 - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬4) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".
كذا أخرجه البخاري (¬5).
ولمسلم (¬6): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (¬7) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس".
ولمسلم (¬8): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه دفع إلى يهود
¬__________
=الشام ودمشق. معجم البلدان (2/ 78).
(¬1) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 196): أريحا: بالفتح، ثم الكسر، وياء ساكنة، والحاء مهملة، والقصر، وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة، لغة عبرانية، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك، وسميت -فيما قيل- بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. اهـ. كذا ضبطها ياقوت بالقصر، وتبعه ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع (1/ 63) وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم بالمد، وكذا ضبطه النووي في شرح مسلم (6/ 422)، وابن حجر في الفتح (5/ 27) وتبعه القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 186) والله أعلم.
(¬2) صحيح البخاري (5/ 26 رقم 2338) واللفظ له.
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1187 - 1188 رقم 1551/ 6).
(¬4) من صحيح البخاري.
(¬5) صحيح البخاري (5/ 19 رقم 2331).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 4).
(¬7) من صحيح مسلم.
(¬8) صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 5).