كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".
4970م- عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (¬1).
رواه الإمام أحمد (¬2) وابن ماجه (¬3) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬4)، وقد تكلم فيه.

4971 - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أعطاها على النصف".
رواه ابن ماجه (¬5) ومسلم (¬6) تكلم فيه غير واحدٍ.

4972 - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا".
رواه ابن ماجه (¬7)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.

4973 - وروى البخاري (¬8) بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر
¬__________
(¬1) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
(¬2) المسند (1/ 250).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 824 رقم 2468).
(¬4) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 825 رقم 2469).
(¬6) ترجمته في التهذيب (27/ 530 - 535).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 823 رقم 2463).
(¬8) صحيح البخاري (5/ 13 - 14) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.

الصفحة 449