كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
(ذلك) (¬1) أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرها فلتغتسل لتُهل". رواه الإمام مالك (¬2) والإمام أحمد (¬3) س (¬4).
3970 - عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر -رضي الله عنهم- "أنه خرج حاجًّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعه أسماء بنت عميس، فولدت محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها، أن تغتسل ثم تُهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت".
رواه س (¬5) ق (¬6) ومحمد هو ابن أبي بكر، لم يسمع من أبيه (¬7).
3971 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: انقضي رأسك وامشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت (فقال: هذه مكان عمرتك) (¬8) قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا (¬9) (بعد أن) (¬10) رجعوا من مني، وأما
¬__________
(¬1) من الموطأ ومسند أحمد وسنن النسائي.
(¬2) الموطأ (1/ 264 رقم 1).
(¬3) المسند (6/ 369).
(¬4) سنن النسائي (5/ 127 رقم 2662).
(¬5) سنن النسائي (5/ 127 - 128 رقم 2663).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2912).
(¬7) قال أبو حاتم: روى عن أبيه، مرسل. الجرح والتعديل (7/ 301).
(¬8) من صحيح البخاري.
(¬9) في رواية الكشميهني والجرجاني للصحيح: "طافوا طوافًا آخر". قال ابن حجر في الفتح (3/ 486): ولغيرهما: "طوافًا واحدًا". والأول هو الصواب، قاله عياض.
(¬10) في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح البخاري.