كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
وروى منه د (¬1) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع".
4979 - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".
رواه الإمام أحمد (¬2).
4980 - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".
رواه مسلم (¬3).
4981 - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (¬4) بالماء مما حول البئر (¬5)، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".
رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- د (¬7) س (¬8).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (3/ 260 رقم 3398).
(¬2) المسند (3/ 463).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 95).
4981 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 159 - 160 رقم 955، 956).
(¬4) أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (2/ 367).
(¬5) في المسند: النبت.
(¬6) المسند (1/ 178 - 179).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 258 رقم 3391).
(¬8) سنن النسائي (7/ 41 رقم 3903).