كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

75 - باب آخر في المزارعة
4984 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (¬1) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ (¬4): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (¬5): "نهى عن كراء الأرض".

4985 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين (¬6) إلا أن البخاري علقه.

4986 - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا (¬7). قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (¬8) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2340).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 96).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 92).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 87).
(¬6) البخاري (5/ 28 رقم 2341)، ومسلم (3/ 1178 رقم 1544).
(¬7) أي: ذا رفق. فتح الباري (5/ 29).
(¬8) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=

الصفحة 455