كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قومًا آخرين يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما (¬1)، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور".
رواه البخاري (¬2).
5001 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله -عز وجل-: ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة (¬3): رجل أعطى بي ثم غدر (¬4)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
رواه البخاري (¬5).
5002 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
رواه ابن ماجه (¬6) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (¬7)، وقد تُكلم فيه.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري المطبوع "كليهما" على الجادة، قال ابن حجر في الفتح (4/ 524): "كليهما" كذا لأبي ذر وغيره، وحكى ابن التين أن في روايته: "كلاهما بالرفع وخطأه، وليس كما زعم بل له وجه. اهـ. وقال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 134): وحكى السفاقسي أن في روايته "كلاهما" بالألف، وهو على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الثلاثة بالألف.
(¬2) صحيح البخاري (4/ 523 - 524 رقم 2271).
(¬3) قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث: "ومن كنت خصمه خصمته"، قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح.
(¬4) قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي عاهد عهدًا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه.
(¬5) صحيح البخاري (4/ 487 رقم 2227).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2443).
(¬7) ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).