كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

83 - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة
5025 - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (¬1)، وإلقاء الحجر (¬2) ".
رواه الإمام أحمد (¬3).

5026 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (¬4) ".
رواه الدارقطني (¬5).

5027 - عن عتبة (¬6) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" (¬7) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".
رواه ابن ماجه (¬8) من رواية مسلمة بن علي (¬9)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
¬__________
(¬1) يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه.
(¬2) يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً.
(¬3) المسند (3/ 59، 68، 71).
(¬4) هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (4/ 90).
(¬5) سنن الدارقطني (3/ 47 رقم 195).
(¬6) في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (19/ 324 - 326).
(¬7) يعني: سورة القصص.
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2444).
(¬9) ترجمته في التهذيب (27/ 567 - 571).

الصفحة 474