كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وقال: حديث حسن غريب.
5036 - عن يوسف بن ماهك المكي قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا (به) (¬3) منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أدِّ (الأمانة) (3) إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
كذا رواه د (¬4)، ولم يُسم يوسف بن ماهك الرجل (الذي) (¬5) حدثه.
5037 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال: لا يضمن".
رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10) فقال: "قال قتادة: ثم نسي الحسن (فقال:) (¬11) هو أمينك ولا ضمان عليه". وقال: حديث حسن (¬12).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3535).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 564 رقم 1264).
(¬3) من سنن أبي داود.
(¬4) سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3534).
(¬5) ليست في "الأصل".
(¬6) المسند (5/ 13).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3561).
(¬8) السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5783).
(¬9) سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2400).
(¬10) جامع الترمذي (3/ 566 رقم 1266).
(¬11) من جامع الترمذي.
(¬12) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 483 رقم 1284) وتحفة الأشراف (4/ 66 رقم 4584) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 269، 6/ 21): حديث حسن صحيح.