كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه".
ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
5038 - عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب".
رواه الإمام أحمد (¬1) وهذا لفظه، وروى د (¬2) س (¬3) إلى قوله: "مضمونة".
5039 - وروى أبو داود (¬4) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) (¬5): "يا صفوان، هل (عندك) (5) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (5) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ".
5040 - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة (¬6) مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم".
¬__________
5038 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 22 - 23 رقم 11 - 13).
(¬1) المسند (3/ 400 - 401).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3562).
(¬3) السنن الكبرى (3/ 409 - 410 رقم 5778).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3563).
(¬5) من سنن أبي داود.
(¬6) المنحة: من يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها=