كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن.
وهو من رواية (إسماعيل بن) (¬5) عياش عن شرحبيل بن مسلم، وقد تقدم القول في إسماعيل في باب الكفالة (¬6).
5041 - عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة (¬7)؟ قال: بل مؤداة".
رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) -وهذا لفظه- والنسائي (¬10).
وعند الإمام أحمد: "وثلاثين بعيرًا أو أقل من ذلك، فقال له: العارية يا رسول الله؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم".
5042 - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤادة، والمنحة مردودة".
رواه ابن ماجه (¬11).
¬__________
=وصوفها زمانًا ثم يردها. النهاية (4/ 364).
(¬1) المسند (5/ 267).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 296 - 297 رقم 3565).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 801 - 802 رقم 2398).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 565 رقم 1265).
(¬5) ليست في "الأصل".
(¬6) الحديث رقم (4945).
(¬7) قال في "السبل": المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. عون المعبود (9/ 479).
(¬8) المسند (4/ 222).
(¬9) سنن أبي داود (3/ 297 رقم 3566).
(¬10) السنن الكبرى (3/ 409 رقم 5776).
(¬11) سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2399).