كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

5044 - عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قَرْقَر (¬1)، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليمس فيها جماء ولا منكسر قرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللَّه".
رواه مسلم (¬2).

5045 - عن (ابن عباس) (¬3) قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر". رواه د (¬4).

86 - باب إِحياء الموات
5046 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمر (¬5) أرضًا ليست لأحد فهو
¬__________
(¬1) هو المكان المستوي. النهاية (4/ 48).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 684 - 685 رقم 988/ 27، 28) وتداخلت في "الأصل" الروايتان، وقد سبق الحديث في الزكاة على الصواب، رقم (3436).
(¬3) كذا في "الأصل" والحديث في سنن أبي داود "عن شقيق عن عبد الله" وعبد الله هو: ابن مسعود، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (7/ 46 رقم 9273) ولابن عباس حديث قريب من هذا خرجه الضياء في المختارة (13/ 95 - 96 رقم 165) فلعل في الأصل" سقطاً.
(¬4) سنن أبي داود (2/ 124 رقم 1657).
(¬5) في صحيح البخاري "أعمر"، وما في "الأصل" أصح في اللغة. انظر فتح الباري (5/ 25)، إرشاد الساري (4/ 184 - 185).

الصفحة 482