كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
أحق (¬1). قال عروة: قضى به عمر في خلافته (¬2) ".
رواه البخاري (¬3).
5047 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".
رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح.
5048 - والإمام أحمد (¬7) عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حاط حائطًا على أرض فهي له".
5048 م- (عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له") (¬8).
رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10).
5049 - عن عروة "أن رجلين من الأنصار اختصما في أرضٍ غرس أحدهما فيها
¬__________
(¬1) حذف متعلق أحق للعلم به، وعند الإسماعيلي: فهو أحق بها" أي: من غيره. إرشاد الساري (4/ 185).
(¬2) رواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 27) عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. وقال ابن حجر في الفتح (5/ 25): لكن عروة عن عمر مرسلاً؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر، قاله خليفة.
(¬3) صحيح البخاري (5/ 23 رقم 2335).
(¬4) المسند (3/ 313، 327، 381).
(¬5) السنن الكبرى (3/ 404 رقم 5756).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 663 - 664 رقم 1379).
(¬7) المسند (3/ 381).
(¬8) سقطت من "الأصل"، والحديث رواه النسائي في الكبرى (3/ 405 رقم 5763) أيضًا.
(¬9) المسند (5/ 12، 21).
(¬10) سنن أبي داود (3/ 179 رقم 3077).