كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها (وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله) (¬1) وقال: من أحيا أرضًا ميتة (¬2) فهي لمن أحياها، وليس لعرقٍ ظالم حق (¬3). قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل و (هي) (¬4) عُمٌّ (¬5) تقلع أصولها بالفئوس. قال ابن إسحاق: العم: الشباب".
رواه الدارقطني (¬6).
¬__________
(¬1) من سنن الدارقطني.
(¬2) زاد بعدها في "الأصل": "فخرج رجل، وقال: من أحيا أرضًا". وليست هذه الزيادة في سنن الدارقطني.
(¬3) هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض، والرواية "لعرقٍ" بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي: لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن رُوي "عرقِ" بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية (3/ 219).
(¬4) في "الأصل": هم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬5) أي: تامة في طولها والتفافها، واحدتها عميمة، وأصلها عُمم، فسكن وأدغم. النهاية (3/ 130).
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 35 - 36 رقم 144). وهذا الحديث رواه أبو داود (3/ 178 رقم 3074).
ورواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 26)، والنسائي في الكبرى (4/ 404 - 405 رقم 5760، 5762) عن عروة مرسلاً.
ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 2073)، والنسائي في الكبرى (4/ 405 رقم 5761)، والترمذي (3/ 662 رقم 1378) عن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 3075) عن عروة، وقال فيه: فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري.
ورواه أبو داود الطيالسي (203 - 204 رقم 1440)، والدارقطني (4/ 217 رقم 50)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 283)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 142) عن عروة=