كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين".

5056 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مَهْزُورٍ (¬1) أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثُم يرسل (الماء) (¬2) ".
رواه د (¬3) ق (¬4).

5057 - عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سيل مَهْزُورٍ الأعلى فوق الأسفل، (يسقي) (2) الأعلى إلى الكعبين، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه".
رواه ق (¬5) من رواية زكريا بن منظور (¬6)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

5058 - وروى د (¬7) عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون "أن رجلاً من قريش كان لهم سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مهزور السيل الذين (¬8) يقتسمون ماءه، فقفى بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الماء إلى الكعبين لا (يحبس) (¬9) الأعلى على الأسفل".

5059 - عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل
¬__________
(¬1) مَهْزُور: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم زاي، وواو ساكنة، وراء. قال أبو عبيد: مهزور وادي قريظة. معجم البلدان (5/ 271).
(¬2) من سنن ابن ماجه.
(¬3) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3639).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 830 رقم 2482) واللفظ له.
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 829 رقم 2481).
(¬6) ترجمته في التهذيب (9/ 369 - 373).
(¬7) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3638).
(¬8) في سنن أبي داود: الذي.
(¬9) في "الأصل": يحسب. بتقديم السين. والمثبت من سنن أبي داود.

الصفحة 488