كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

90 - باب القطائع (¬1)
5064 - عن أنس قال: "أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني".
رواه البخاري (¬2) ثم ذكر (¬3) بعده تعليقًا عن أنس بن مالك: "دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليُقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبر وا حتى تلقوني".

5065 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غير فرسه، وكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ".
رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5).

5066 - وقال البخاري (¬6): وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي
¬__________
(¬1) القطائع: جمع قطيعة، تقول: قطعته أرضًا: جعلتها له قطيعة، والمراد ما يختص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. فتح الباري (5/ 58).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 58 رقم 2376).
(¬3) صحيح البخاري (5/ 59 رقم 2377).
(¬4) صحيح البخاري (9/ 230 رقم 5224) مطولاً.
(¬5) صحيح مسلم (4/ 1716 - 1717 رقم 2182) مطولاً.
(¬6) صحيح البخاري (6/ 290 رقم 3151).

الصفحة 492