كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
3981م- قال ابن عباس: "يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن".
رواه خ (¬1) بغير إسناد.
27 - باب في التلبيد (¬2)
3982 - عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهلُّ ملبِّداً (¬3) ".
رواه خ (¬4) م (¬5).
3983 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديى" فلا أحِلُّ حتى أنحر".
رواه خ (¬6) م (¬7).
3984 - وعن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالعسل (¬8) ". رواه د (¬9).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 463) كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.
(¬2) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويَقْمَل إبقاءً على الشعر، إنما يُلبد من يطول مكثه في الأحرام. النهاية (4/ 224).
(¬3) أي: سمعته يُهل في حال كونه ملبِّدًا. فتح الباري (3/ 469).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1540).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 842 رقم 1184).
(¬6) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1566).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 902 رقم 1229).
(¬8) قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قال ابن حجر: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. فتح الباري (3/ 469).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1748).