كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فأخرجت إليه هذا الكتاب، فقبَّله ووضعه على عينيه، وكنت في سمَّاره، فقال لي ذات ليلة: هل بقي من كهول ولد مجاعة أحد؟ قلت: أجل، وشكير (¬1) كثير، فضحك، وقال: كلمة غريبة، قال: فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، وما الشكير؟ قال: أما رأيتم الزرع إذا فرخ وحسن فذاكم الشكير".

91 - باب حريم البئر (¬2) والشجر
5086 - عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (¬3) لماشيته".
رواه ق (¬4) من رواية إسماعيل المكي، وهو ابن مسلم (¬5)، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

5087 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر مد
¬__________
=أبي عاصم، وليست فيه هذه اللفظة أيضًا، قال ابن حجر في الإصابة (3/ 521): وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن أبي عاصم، وأشار إلى أنه خطأ، ولم يُبين وجه الوهم فيه، وبيانه أنه سقط اسم شيخ الحارث بن مرة وهو هلال بن سراج بن مجاعة. اهـ.
(¬1) أي: ذرية صغار، شبههم بشكير الزرع، وهو ما ينبت منه صغاراً في أصول الكبار. النهاية (3/ 494).
(¬2) هو الموضع المحيط بها الذي يُلقى فيه ترابها، أي: إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه، وسُمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. النهاية (1/ 375).
(¬3) العَطَن: مبرك الإبل حول الماء، يقال: عَطَنت الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا سُقيت وبركت عند الحياض لتُعاد إلى الشرب مرة أخرى، وأعطنتُ الإبل إذا فعلت بها ذلك. النهاية (3/ 258).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2486).
(¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

الصفحة 506