كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رشائها (¬1) ".
رواه ابن ماجه (¬2) من رواية منصور بن صقير (¬3)، قال أبو حاتم الرازي (¬4): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.

5088 - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (¬5) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (¬6) مبلغ جريدها حيز (¬7) لها".
رواه ابن ماجه (¬8) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (¬9) عن غير أبيه.

5089 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".
رواه د (¬10)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".

5090 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم النخلة (مد) (¬11)
¬__________
(¬1) الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (3/ 1653).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2487).
(¬3) منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (28/ 533 - 537).
(¬4) الجرح والتعديل (8/ 172 رقم 761).
(¬5) في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬6) في سنن ابن ماجه: من الأسفل.
(¬7) هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم.
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2488).
(¬9) المسند (3/ 327) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه.
(¬10) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3640).
(¬11) من سنن ابن ماجه.

الصفحة 507