كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

جريدها".
رواه ق (¬1)، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه (¬2).

5091 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء (¬3) خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية (¬4) خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".
رواه الدارقطني (¬5).

92 - باب الجلوس في الطريق
5092 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو (¬6) مجالسنا نتحدث فيه (¬7). فقال: فإذا أبيتم (¬8)
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 832 رقم 2489).
(¬2) تحت الحديث رقم (5087).
(¬3) البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (1/ 104).
(¬4) أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (3/ 193).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 220 رقم 63) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
(¬6) في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو".
(¬7) في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير.
(¬8) من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (4/ 268).

الصفحة 508