كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
أخرجاه في الصحيحين (¬1).
وفي بعض ألفاظه -وهو لفظ البخاري (¬2) - قال الأشعث بن قيس فقال: "ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ نزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له".
5101 - عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: إن كان (¬3) شيئاً يسيرًا. قال: وإن قضيب (¬4) من أراك".
رواه م (¬5).
5102 - عن عمرو بن يثربي الضمري قال: "شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، عليَّ في ذلك شيء؟ قال: لو لقيتها نعجة تحمل شفرة (وأزنادًا) (¬6) فلا تمسها".
¬__________
(¬1) البخاري (11/ 566 رقم 6676)، ومسلم (1/ 122 - 123 رقم 38).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 41 رقم 2357).
(¬3) زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذا اللفظة في صحيح مسلم.
(¬4) قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قضيبًا" على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره؛ وإن اقتطع قضيبًا. شرح صحيح مسلم (1/ 504).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 122 رقم 137).
(¬6) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.