كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه الإمام أحمد (¬1) ورواه ابنه عبد الله (1) عن غيره: "وأزنادًا بخَبْت الجميش (¬2) فلا تهجها". قال: يعني بخَبْت الجميش أرضًا بين مكة والجار (¬3) أرض ليس بها أنيس".

5103 - عن السائب بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن غريب.

5104 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه".
رواه ق (¬7).

5105 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق
¬__________
(¬1) المسند (5/ 213).
(¬2) الخَبْت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به؛ كأنه جُمش: أي حُلق، وإنما خصه بالذكر لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه: إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلاً متيسرًا، وهو معنى قوله: "تحمل شفرة وزنادًا" أي معها آلة الذبح والنار. النهاية (1/ 294). ووقع في المسند: "نجبت" بالنون والجيم، وهو تصحيف، وانظر معجم البلدان (2/ 393) والنهاية (2/ 4).
(¬3) الجار: مدينة على بحر القلزم -البحر الأحمر- بينها وبين المدينة يوم وليلة. معجم البلدان (2/ 107 - 108).
(¬4) المسند (4/ 221).
(¬5) سنن أبي داود (4/ 301 رقم 5003).
(¬6) جامع الترمذي (4/ 402 رقم 2160).
(¬7) لم أجده في سنن ابن ماجه، إنما وجدته في سنن الدارقطني (3/ 26 رقم 91).

الصفحة 513