كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري (¬3): "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وعند الإمام أحمد (¬4) د (¬5) "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حلياً أو سراويل أو قميصًا".
هو من رواية ابن إسحاق قال: "قال نافع" كأنه لم يسمعه منه (¬6)، والله أعلم.
3987 - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله -يعني: ابن عمر- (كان) (¬7) يصنع ذلك -يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين؛ فترك ذلك".
رواه د (¬8).
3988 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: للمحرم".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 469 رقم 1542).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 834 رقم 1177).
(¬3) صحيح البخاري (4/ 63 رقم 1838).
(¬4) المسند (2/ 22، 32).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 166 رقم 1827).
(¬6) صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، واللَّه أعلم.
(¬7) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬8) سننْ أبي داود (2/ 176 رقم 1831).