كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
ناقة ضارية (¬1) فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5).
5117 - عن حرام بن محيصة، عن أبيه "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، فأفسدته، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها (بالليل) (¬6) ".
رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9).
وفي رواية الإمام أحمد: عن حرام بن محيصة "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". لم يقل: عن أبيه.
5118 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامن" (¬10).
¬__________
(¬1) المواشي الضارية: المعتادة لرعي زروع الناس. النهاية (3/ 86).
(¬2) المسند (4/ 295).
(¬3) سنن أبي داود (3/ 298 رقم 3570).
(¬4) السنن الكبرى (3/ 411 - 412 رقم 5785).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2332).
(¬6) من سنن أبي داود.
(¬7) المسند (5/ 435 - 436).
(¬8) سنن أبي داود (3/ 298 رقم 1569).
(¬9) السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5784).
(¬10) هو من رواية السري بن إسماعيل، عن الشعبي، قال ابن عدي في الكامل (4/ 539) عن السري: أحاديثه التي يرويها لا يُتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن=