كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

وفي لفظٍ (¬1): "من كان له شريك في ربعة (¬2) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".

5128 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن غريب (¬8). وهذا لفظه.
5128 م- (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
رواه) (¬9) الترمذي (¬10) والنسائي (¬11) مرفوعًا ومرسلاً، قال الترمذي: وقد روى
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1229 رقم 1608/ 133).
(¬2) الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (2/ 189).
(¬3) المسند (3/ 303).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3518).
(¬5) في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (2/ 229 رقم 2434).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2494).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 651 رقم 1369).
(¬8) كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (4/ 611) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 130) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (5/ 611): حديث غريب.
(¬9) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
(¬10) جامع الترمذي (3/ 654 رقم 1371).
(¬11) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (5/ 44 رقم 5795).

الصفحة 525