كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (¬1).
قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (¬2).
5129 - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (¬3).
5130 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
رواه د (¬4) س (¬5) ق (¬6) وهذا لفظه.
5131 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".
رواه ابن ماجه (¬7) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،
¬__________
(¬1) كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 134) وتحفة الأحوذي (4/ 616 رقم 1384): يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
(¬2) ترجمته في التهذيب (26/ 544 - 549).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2493).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3515).
(¬5) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (10/ 42 رقم 13241).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 834 رقم 2497).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 835 رقم 2500، 2501).