كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

102 - باب المسابقة
5135 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبَق (¬1) إلا في خف أو حافر أو نصل".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س (¬5) هو من رواية نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ (¬6)، تكلم فيه الإمام أحمد (¬7)، ووثقه يحيى بن معين (¬8)، وقال أبو حاتم الرازي (¬9): صالح الحديث.
¬__________
(¬1) السَّبق بفتح الباء: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبْقاً، المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد ألحق الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه، قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية (2/ 338). وانظر كتاب الفروسية لابن القيم (ص 9 - 25).
(¬2) المسند (2/ 474).
(¬3) سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2574).
(¬4) جامع الترمذي (4/ 178 رقم 1700)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(¬5) سنن النسائي (6/ 226 رقم 3587).
(¬6) كذا وقع في "الأصل" والحديث إنما هو من رواية نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، في المسند والسنن الثلاثة، ونافع بن أبي نافع أعلى طبقة من نافع بن أبي نعيم القارئ، نافع القارئ إنما يروي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة نسخة، وربما روى عن الأعرج نفسه، أما نافع بن أبي نافع فهو يروي عن أبي هريرة مباشرة هذا الحديث، ترجمة نافع بن أبي نافع في التهذيب (29/ 293 - 295) وترجمة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم في التهذيب (29/ 281 - 284).
(¬7) قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن نافع بن عبد الرحمن، قال: كان يُؤخذ عنه القراءة، وليس في الحديث بشيء. الجرح والتعديل (8/ 456).
(¬8) تاريخ الدوري (3/ 172 رقم 761) والجرح والتعديل (8/ 457).
(¬9) الجرح والتعديل (8/ 457).

الصفحة 529