كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
يومًا من الدهر فأدها إليه".
وليس عند البخاري ذكر "الذهب أو الورق" وعنده (¬1): "وكانت وديعة عنده" قال يحيى (¬2): وهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أو شيء من عنده.
وفي لفظ لهما (¬3): "قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه -أو قال: احمر وجهه- قال: ما لك ولها".
وفي لفظ لمسلم (¬4): "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك".
وفي لفظ (¬5): "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها".
5153 - عن سويد بن غفلة قال: "كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت سورة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرفها حولًا. (فعرفتها حولاً، ثم أتيت فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولًا) (¬6) ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولاً، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (5/ 100 رقم 2428).
(¬2) هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه في رواية مسلم، انظر فتح الباري (5/ 101).
(¬3) البخاري (1/ 225 رقم 91)، ومسلم (3/ 1348 رقم 1722/ 2).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1349 رقم 6/ 1722).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1350 رقم 1722/ 8).
(¬6) من صحيح البخاري.
(¬7) صحيح البخاري (5/ 110 رقم 2437).