كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة (¬1) التي توجد في (مراتعها) (¬2)؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، والثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ما أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنَة (¬3) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعلي ثمنه مرتين، وضربًا ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: ما يؤخذ في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس".
رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) بمعناه، ولم يذكر الإبل ولا حريسة الجبل.
وقد روى النسائي (¬6) والترمذي (¬7) وابن ماجه (¬8) طرفًا منه، الدارقطني (¬9) بمعناه.
¬__________
(¬1) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة. النهاية (1/ 367).
(¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
(¬3) الخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (2/ 9).
(¬4) المسند (2/ 180).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710).
(¬6) سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 584 رقم 1289).
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596).
(¬9) سنن الدارقطني (4/ 236 رقم 114).

الصفحة 541