كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
5157 - عن (عياض بن) (¬1) حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5).
5158 - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".
رواه د (¬7) من رواية المغيرة بن زياد (¬8)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.
قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5159 - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
رواه د (¬10).
5160 - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة
¬__________
(¬1) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(¬2) المسند (4/ 161 - 162).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 136 رقم 1709).
(¬4) السنن الكبرى (3/ 418 رقم 5808).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 837 رقم 2505).
(¬6) من سنن أبي داود.
(¬7) سنن أبي داود (2/ 138 رقم 1717).
(¬8) ترجمته في التهذيب (28/ 359 - 363).
(¬9) سقطت من "الأصل" أظنها لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من سنن أبي داود.
(¬10) سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1718).