كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

أهلها، أن لا يباع ولا يشترى بنفقة حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه".

5175 - عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على -الصدقة، فقيل: منع (¬1) ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2): ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أعتاده (¬3) وأدراعه في سبيل الله، و (أما) (2) العباس (فهي) (¬4) عليَّ ومثلها (معها) (2). ثم قال: يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". أخرجاه في الصحيحين (¬5).

111 - باب الهبة والنحل
5176 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسنن (¬6) شاة".
¬__________
(¬1) أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. شرح صحيح مسلم (4/ 329).
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عَتاد بفتح العين، ويجمع أعتاد وأعتدة، ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خالدًا منع الزكاة. فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قيل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويُحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه. شرح صحيح مسلم (4/ 329).
(¬4) في "الأصل": فهو. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬5) البخاري (3/ 388 رقم 1468)، ومسلم (2/ 676 رقم 983) واللفظ له.
(¬6) الفرسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يُستعار للشاة فيقال: فرسن شاة، وللذي للشاة هو الظَّلف. النهاية (3/ 429).

الصفحة 549