كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

31 - باب لبس السلاح للمحرم
3995 - عن البراء "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".
رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ (¬3): "ولا يدخلها إلا بجلبان (¬4) (السلاح) (¬5): السيف وقرابه".

32 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
3996 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (¬6) ".
رواه خ (¬7) م (¬8) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (¬9): "والغراب
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 70 رقم 1844).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1410 رقم 1783/ 92).
(¬4) الجُلْبان -بضم الجيم وسكون اللام- شبه الجراب من الأدَم يُوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور، أو واسطته، واشتقاقه من الجُلبة، وهي الجلدة التي تُجعل على القتب، ورواه القيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أُراه سُمي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية: جُلبانة، وفي بعض الروايات: "ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه" يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَماً وأمارة للسلم، إذ كان دخولهم صُلحاً. النهاية (1/ 282).
(¬5) من صحيح مسلم.
(¬6) هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور: من أبنية المبالغة. النهاية (3/ 275).
(¬7) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1829).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198/ 67).

الصفحة 55