كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه البخاري (¬1) -واللفظ له- ومسلم (¬2).

5184 - وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين) (¬3) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".
أخرجاه (¬4) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلق أبي بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا) (¬5) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة".

5185 - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (¬6) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (5/ 250 رقم 2586).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1241 رقم 1623).
(¬3) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) البخاري (5/ 250 رقم 2587)، ومسلم (3/ 1242 - 1243 رقم 1623/ 13).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) في بعض روايات صحيح مسلم: "بعض الموهبة" قال القاضي عياض في المشارق (2/ 297): كذا عند ابن عيسى في كتاب مسلم وهي رواية أبي -كذا- الحذاء، وعند غيره: "الموهوبة" والمعروف: "الموهبة" بكسر الهاء، وكذا ذكر البخاري، وتصح رواية "الموهوبة" أي بعض الأشياء الموهوبة.

الصفحة 553