كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور".
رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه.
وعند البخاري: "سألت أمي (أبي) (¬3) بعض (الموهوبة) (¬4) لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة) (4) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: " (لا) (¬5) أشهد على جور".
ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده".
كذا هو في مسلم (¬6)، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬7): قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود (¬8) كما ذكر، وفي لفظ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (5/ 306 رقم 2650).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 14).
(¬3) من صحيح البخاري.
(¬4) في صحيح البخاري: الموهبة.
(¬5) تكررت في "الأصل".
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1242 رقم 1623/ 12).
(¬7) وكذا ابن الأثير في جامع الأصول (11/ 617 - 618).
(¬8) سنن أبي داود (3/ 292 رقم 3543).

الصفحة 554