كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

لمسلم (¬1): "لا تشهدني على جور".
وفي لفظ له (¬2) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".

5186 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) (¬3) قالت: أشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
رواه مسلم (¬4).

114 - باب
5187 - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- د (¬6) س (¬7) ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث ابن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 16).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1623/ 17).
(¬3) من صحيح مسلم.
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1624).

5187 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 41 - 43 رقم 29 - 33).
(¬5) المسند (1/ 237).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 291 رقم 3539).
(¬7) سنن النسائي (6/ 265 رقم 3692، 6/ 267 - 268 رقم 3705).
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 795 رقم 2377).
(¬9) جامع الترمذي (3/ 592 - 593 رقم 1299، 3/ 384 - 385 رقم 2132).

الصفحة 555