كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
كراع (¬1) لأجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت".
رواه البخاري (¬2).
5191 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها".
رواه البخاري (¬3).
5192 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أُهدي إلي كراع لقبلت، ولو دُعيت عليه لأجبت".
رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن صحيح.
5193 - عن أبي هريزة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، فإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم".
رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7).
5194 - عن أبي هريرة "أن أعرابيًّا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانًا أهدى إليَّ ناقة -وهي ناقتي، أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت
¬__________
(¬1) الكراع: ما فوق الظلف للأنعام وتحت الساق. مشارق الأنوار (1/ 339).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 236 رقم 2568).
(¬3) صحيح البخاري (5/ 249 رقم 2585).
5192 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398).
(¬4) المسند (3/ 209).
(¬5) جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338).
(¬6) صحيح البخاري (5/ 240 - 241 رقم 2576).
(¬7) صحيح مسلم (6/ 752 رقم 1077).