كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

الأبقع (¬1) ".
وعند النسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

3997 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
رواه خ (¬4) م (¬5).

3998 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
أخرجاه (¬6) واللفظ لمسلم، وله (¬7): "في الحرم والإحرام".

3999 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقيت شركم كما وقيتم شرها".
رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9)، وزاد مسلم (¬10): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (4/ 46).
(¬2) سنن النسائي (5/ 188 - 189 رقم 2829).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3087).
(¬4) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1828).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 858 رقم 1200).
(¬6) البخاري (4/ 42 رقم 1826)، ومسلم (2/ 858 - 859 رقم 1199).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 857 رقم 1199).
(¬8) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1830).
(¬9) صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2234).
(¬10) صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2235).

الصفحة 56