كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
أمر محرمًا بقتل حية بمنى".
4000 - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا".
رواه (¬1).
4001 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
رواه د (¬2).
4002 - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن.
4003 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".
رواه الإمام أحمد (¬7).
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل" والحديث رواه البخاري (4/ 42 رقم 1827)، ومسلم (2/ 858 رقم 1200/ 75) واللفظ له.
(¬2) سنن داود (2/ 170 رقم 1847).
(¬3) المسند (3/ 3، 32، 79).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 170 رقم 1848).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1032 رقم 3089).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 198 رقم 838).
(¬7) المسند (1/ 257).